المحقق النراقي
101
مستند الشيعة
ومنها : المسوخ والسباع ، أما الأولى فأكثر الأصحاب على عدم جواز التكسب بها ( 1 ) ، إما لتحريم اللحم كما قيل ( 2 ) ، أو عدم الانتفاع ، أو النجاسة . والكل ضعيف ، لمنع الملازمة في الأول . ومنع الملزوم في الثانيين ، فإن منها ما ينتفع به نفعا بينا ، كالفيل للانتفاع بعظمه والحمل عليه ، بل كذلك جميعها لو قلنا بوقوع التذكية عليها ، فيشملها الأصل والعمومات . فالحق فيها - وفاقا لأكثر المتأخرين من أصحابنا ( 3 ) - جواز التكسب بها مع الانتفاع المعتد به عند العقلاء . نعم ، في رواية مسمع : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يباع أو يشترى ) ( 4 ) ، وإطلاقها يشمل ما لو قصد به الانتفاع المحلل أيضا ، كحفظ المتاع . والأقرب : المنع فيها خاصة مطلقا ، والرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلا أنه غير ضائر عندنا ، والاجماع المركب غير ثابت ، مع إمكان القول بأن النفع المحلل من القردان نادر ، فإطلاق المنع إليه غير منصرف . وأما الثانية ، ففيها أقوال :
--> ( 1 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 2 : 166 والخلاف 3 : 184 ، المحقق في النافع : 116 . ( 2 ) الخلاف 3 : 184 وانظر التنقيح 2 : 10 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 165 . ( 4 ) الكافي 5 : 227 / 7 ، التهذيب 7 : 134 / 594 ، الوسائل 17 : 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 4 ، بتفاوت يسير .